أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.