أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.