أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تلغى الفقرتان (أ – ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .