أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحذف النص الوارد في رابعا من ج من الفقرة 1 وتسلسله من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ويبدل التسلسل التالي له وفقا لذلك.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.