أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) .
المادة 2
المادة 2 تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .