أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تستحدث الدوائر دون المديريات العامة وتدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة 2
المادة 2 يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية او دمجها او تعديل ارتباطها التي بمستوى الاقسام والشعب في الدائرة .
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 747 في 14-9-1988 .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .