أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تعدل الفقرة (6) من مادة 3 والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، وتكون كما يلي: 6 – تستحق الموظفة إجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده أمدها إثنان وسبعون يومًا براتب تام على أن تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الإجازة كلما تكرر الحمل والوضع.

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.