أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.