أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 1978 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل كلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة 4 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصحح الرقم (75 دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله الرقم (74 دينارا) .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة