أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقمين(1194) في 2-11-1983 و (456) في 29-4-1985 .
المادة 2
المادة 2 تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 .
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.