أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 140
المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين. 3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق. 4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة 141
المادة 141 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – وللمالك ان يسور ملكه، بشرط ان لا يمنع ذلك جاره من استعمال حق له، ولا يجوز للجار ان يجبر جاره على تسوير ملكه، ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط. 3 – ولا يجوز للمالك ان يفتح مطلات على ملك جاره الا على المسافة التي يقررها القانون، وتعتبر المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطلات او من حافة الشرفات. 4 – واذا كان المطل يفتح على طريق عام، فلا يتقيد بمسافة معينة.
المادة 142
المادة 142 – 1 – مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي، تسيل في المجرى الطبيعي لها. 2 – ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً يمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يضاعف من عبء الارض المنخفضة. 3 – ولمالك الارض التي لا منفذ لها الى الطريق العام، او كان المنفذ غير كاف، ان يحصل على حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، على ان يمارس هذا الحق في المكان الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي اخف عبء ممكن.
المادة 143
المادة 143 – 1 – لكل شخص ان يسقي ارضه من المياه العامة، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. 2 – ومن انشأ مسقاة او مصرفاً في ملكه، فله وحده حق استعمالها، ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا هذه المسقاة او المصرف فيما يحتاجون اليه من سقي او صرف، بعد ان يدفعوا تعويضاً عادلاً بنسبة ما يستفيدون منه، ويساهموا في نفقات الصيانة. 3 – ولا يجوز للمالك ان يمنع مرور المياه الكافية لسقي الاراضي البعيدة عن المورد، او مرور المياه الزائدة عن الحاجة لتصريفها في اقرب مصرف عمومي، مقابل تعويض عادل. 4 – وفي جميع الاحوال، يجب ان لا يلحق ذلك ضرراً فاحشاً بالارض التي تمر فيها المياه.
المادة 144
المادة 144 – 1 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء مادي، بحيث يظهر عليه بمظهر المالك او صاحب حق عيني اخر. 2 – ولا تقوم الحيازة على اعمال يأتيه الشخص على سبيل التسامح، او بناء على ترخيص من صاحب الحق. 3 – وتعتبر الحيازة مستمرة من وقت بدئها، ما لم يقم الدليل على انقطاعها. 4 – واذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 145
المادة 145 – 1 – تعتبر الحيازة قائمة لصاحبها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 2 – ومن كان حائزاً لشيء، اعتبر مالكاً له حتى يثبت العكس. 3 – والحائز حسن النية هو من يجهل انه يعتدي على حق الغير، وتعتبر حسن النية متوفراً دائماً ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 4 – وتزول صفة حسن النية عن الحائز من الوقت الذي يعلم فيه ان حيازته اعتداء على حق الغير، كما تزول من وقت اعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 5 – والحائز سيء النية هو من يعلم وقت حيازته انه يعتدي على حق الغير، او من علم بذلك بعد الحيازة.
المادة 146
المادة 146 – 1 – تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها، ومع ذلك اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بحسن نيته. 2 – ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار.
المادة 147
المادة 147 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم فقدها، ان يطلب من المحكمة خلال سنة من وقت فقدها استردادها، فاذا كانت الحيازة قد حصلت خفية، بدأت السنة من وقت انكشافها. 2 – ويجوز ايضاً ان يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره. 3 – واذا لم تكن حيازة من فقد الحيازة قد استمرت سنة، فلا يجوز له استرداد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالرعاية، والحيازة الاحق بالرعاية هي الحيازة القائمة على سند قانوني، فاذا لم يكن لدى اي من الطرفين سند، كانت الحيازة الاقدم هي الاحق بالرعاية. 4 – وللحائز ان يطلب استرداد حيازته من الشخص الذي انتزعها منه ولو كان هذا الشخص مالكاً للعقار، بشرط ان تتوفر في الحيازة الشروط القانونية.
المادة 148
المادة 148 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لسبب معقول التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع هذا التعرض. 2 – كما يجوز له اذا استمرت حيازته سنة كاملة وشرع صاحب العقار المجاور في اعمال لو تمت لكان من شأنها التعرض لحيازته، ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال، بشرط ان لا تكون قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها. 3 – وللمحكمة ان تأمر بوقف الاعمال، او تأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم تأمين كاف لضمان ما قد ينشأ من ضرر.
المادة 149
المادة 149 – 1 – من حاز عقاراً او حقاً عينياً على عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى عليه بعد مرور خمس سنوات. 3 – والسبب الصحيح هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للعقار او صاحب الحق الذي يراد كسبه بمرور الزمن، ويجب تسجيل السند في دائرة التسجيل العقاري.
المادة 150
المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.
ماددهی سییهم
ماددهی سییهم: ئهنجومهنی زانستی كۆبوونهوهی دهوری مانگانه دهبهستێ و دهشبێ له سهر بانگهێشتی سهرۆكهكهی ههر كاتی پێویستی كرد كۆبوونهوهی تر ببهسترێ و نیساب به ئاماده بوونی دوو لهسهر سێی ئهندامان تهواو دهبێت و بڕیار و راسپاردهكانی بهزۆرینهی دهنگی ئاماده بووان وهردهگیرێ و له كاتی یهكسان بوونی دهنگهكان ئهولایهنه پهسند دهكرێ كه سهرۆك دهنگی بۆ داوه.
ماددهی چل و دووهم
ماددهی چل و دووهم: یهكهم: نابێ هیچ لایهنێك یا كهسێك بهر لهوهرگرتنی رهزامهندیی وهزارهت دهزگای خوێندنی باڵای نا حكومی له ههرێمدا بكاتهوه یا بهرێوهی ببات. دووهم: نابێ هیچ دهزگایهكی خوێندنی باڵای دهرهوهی ههرێم لق یا نووسینگه له ههرێمدا بكاتهوه ههتا رهزامهندیی وهزارهت وهرنهگرێت. سێیهم: تهنیا وهزارهت تایبهتمهنده به پێدانی مۆڵهتی كردنهوهی ههر دهزگایهكی فێركردنی باڵای كه سهر به وهزارهت نهبێ جا حكومی بێت یان نا حكومی.
ماددهی پهنجاو دووهم
ماددهی پهنجاو دووهم: كار به حوكمی ماددهكانی (43،42،41،40)ی ئهم یاسایه دهكرێ تاكو یاسایهكی تایبهت به زانكۆ نا حكومیهكان دهردهچێ و پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران پرۆژهیهك له ماوهی سێ مانگدا پێشكهش بكات.
ماددهی پهنجاو پێنجهم
ماددهی پهنجاو پێنجهم: پێویسته ئهنجومهنی وهزیران پێڕهوی پێویست بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
ماددهی پهنجاو چوارهم
ماددهی پهنجاو چوارهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی پهنجاو سێیهم
ماددهی پهنجاو سێیهم: كار به هیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێ.
ماددهی پهنجایهم
ماددهی پهنجایهم: وهزیر بۆی ههیه پێرهو و رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاریی جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربچوێنێ.
ماددهی چل و ههشتهم
ماددهی چل و ههشتهم: زانكۆ و دهستهكان لێ بوردراون له رهسمی گومرگ بهپێی یاسا كارپێكراوهكان له ههموو مادده و كهل و پهل و ئامێر و بهشهكانی و مادده یهدهگهكان و ماددهی تاقیگهكان و هۆیهكانی روون كردنهوهو فلیم و پهخشنامه و كتێب و چاپكراوه هاوردهكان له چوارچێوهی پرۆژه پسپۆرییه زانستیهكانی كه خزمهتی مهبهستهكهی دهكهن.
ماددهی چلهم
ماددهی چلهم: دهشێ بهپێی یاساو رێنمایی و بهرزهفتیهكان زانكۆ یان كۆلێج یاخود پهیمانگا یان نووسینگهی مهشق و شیاندنی باڵای ئههلی له بواری خوێندنی باڵا له ههرێم دابمهزرێ.