أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

1

متن المادە :

1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

1

متن المادە :

1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

2

متن المادە :

2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.

2

متن المادە :

2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.