أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية : 1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح . 2- المالك في الأراضي المملوكة . 3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو . 4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة . 5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 لصاحب الأرض أن يطلب اطفاء حق العقر بالبدل الذي يتفق عليه مع صاحب العقر وإن لم يتفقا يكون البدل مبلغاً نقدياً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الأرض ، ولصاحب العقر أن يطلب اطفاءه بتمليك صاحب الأرض الحصة العقرية بالبدل المتفق عليه أو بنفس النسبة المذكورة ولا يجوز إحياء حق العقر بعد إطفائه .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 1- تقام الدعوى لإطفاء حق العقر في محكمة البداءة وتدعو المحكمة ذوي العلاقة إعلاناً بالإذاعة واحدى الصحف المحلية وتبت المحكمة في الدعوى وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ويكون قرارها تابعاً للتمييز وينفذ الحكم الصادر بالإطفاء في دائرة التنفيذ ثم يسجل في دائرة الطابو . 2- يعتبر العقر مطفأ في الأرض المستولى عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 عند تمام الاستيلاء وينتقل حق صاحب العقر الى التعويض الذي يستحقه صاحب الأرض بالنسبة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون . ويعتبر بدل المثل الذي تقدره لجنة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي هو البدل المقصود في المادة الثانية للأرض المستولى عليها .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .

مادة 6

متن المادە :

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7

متن المادە :

مادة 7 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .