أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية بيع وشراء الغاز بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 27 / اب / 2001 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .