أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام)، وعبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الثقافة والنشر الكردية رقم (29) لسنة 1976.
المادة 2
المادة 2 تحذف كلمة (الاعلامية و) الواردة في صدر المادة (الرابعة) من القانون.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.