أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى – الفقرة رابعا من المادة 5 من القانون رقم 99 لسنة 1980 ، ويحل محلها ما ياتي : رابعا : للمركز ميزانية مستقلة يعدها مدير المركز ويصادق عليها من قبل هيئة الوقاية من الاشعاع ، تمول من الميزانية العامة للدولة بمنحة سنوية تخصص لهذا الغرض .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 – 1 – 1982 .