أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/2.253.000 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .