أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/3.715766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية تكميلية وجديدة لإدارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .
مادة 2
مادة 2 يرصد مبلغ مقداره -/ 1.659.766 دينار لصرفه خلال السنة 1959 المالية على أعمال رئيسية وتكميلية وجديدة لمشروع حفر سد الفاو حسب المواد المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون .
مادة 3
مادة 3 لوزير المالية أن ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .