أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وتلحق بوزارة التربية بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها.
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996
المادة 3
المادة 3 لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.