أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .
المادة 2
المادة 2 تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .