أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ 28 لسنة 1997 ويحل محـله ما ياتـي : المادة – 4 – يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 5 – 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -7- يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.