أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.