أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة 6 من المادة 93 المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.