أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية عشرةمن قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( 7 ) لسنة 1961 ، ويحل محله ما ياتي : - " تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 4 / 1975 ".
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان مصلحة الخطوط الجوية العراقية مقبلة على تطوير الطولها الجوي وشرائها لطائرات جديدة. وبغية دعمها ماديا لتمكينها من ذلك مما يستوجب استمرار تمتع المصلحة بالاعفاء من الرسوم والضرائب لمدة ثلاث سنوات اخرى. فقد شرع هذا القانون.