أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تحذف الفقرتان (8) و (17) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم (6) لسـنة 1949 الخاص بالتعديل السادس لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .

مادة 4

متن المادە :

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5

متن المادە :

مادة 5 على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون .