أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة (المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، وعبارة (المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية)، محل العبارتين الواردتين في الفقرتين (6) و(7) من المادة (الاولى) من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980.
المادة 2
المادة 2 تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (8) من المادة (الاولى) من القانون: - (وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
المادة 3
المادة 3 تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.