أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
متن المادە :
المادة 1 يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .
المادة 2
متن المادە :
المادة 2 يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة