المادة 106

معرف المادة: 49426

رقم المادة : 1621

المادة 106 ﻻ يشترط في ثبوت حق الانفاق كون الُمْنفق عليه مسلماً، وﻻ كون هذا علة من عمى وغيره، كما ﻻ يشترط فيه كمال المنِفق بالبلوغ والعقل، فيجب على ولي غير الكامل أن ينفق من ماله على من يثبت له حق اﻻنفاق عليه