المادة 105

معرف المادة: 49425

رقم المادة : 1621

المادة 105 يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره، ولو كان قادراً على اﻻكتساب بما يليق بشأنه وقد تركه طلباً للراحة لم يجب اﻻنفاق عليه.