المادة 104

معرف المادة: 49424

رقم المادة : 1621

المادة 104 ﻻ يثبت حّق اﻹنفاق لغير العمودين - اﻵباء واﻷبناء – من اﻹخوة واﻷخوات واﻷعمام والعّمات واﻷخوال والخاﻻت وغيرهم.