المادة 102

معرف المادة: 49422

رقم المادة : 1621

المادة 102 مع فقد الولد - ذكراً كان أو انثى - أو إعساره يثبت حق اﻹنفاق للابوين على أوﻻد أوﻻدهما أي أبناء اﻷبناء والبنات وبناتهم اﻷقرب فاﻷقرب.