المادة 100

معرف المادة: 49420

رقم المادة : 1621

المادة 100 يجوز أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن تشارك الزوجة من مالها - كراتبها - في اﻻنفاق عليها و على اوﻻدهما، فيلزمها الوفاء بذلك. السبب الثاني القرابة