المادة 97

معرف المادة: 49417

رقم المادة : 1621

المادة 97 نفقة الزوجة تقبل اﻹسقاط سواء بالنسبة الى الزمان الحاضر أم بالنسبة إلى اﻷزمنة المستقبلة.