المادة 96

معرف المادة: 49416

رقم المادة : 1621

المادة 96 إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كّماً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذّمته، فلو مات اخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها