المادة 94

معرف المادة: 49414

رقم المادة : 1621

المادة 94 الضابط في النفقة شرعاً هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مّما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ويختلف ذلك نوعاً وكّماً وكيفاً بحسب اختلاف اﻷمكنة واﻷزمنة والحاﻻت واﻷعراف والتقاليد.