المادة 93

معرف المادة: 49413

رقم المادة : 1621

المادة 93 تسقط نفقة ذات العدة البائنة - سواء أكانت عن طلاق أم فسخ -إّﻻ إذا كانت عن طﻼق وكانت حاملاً فإنّها تستحّق النفقة والسكنى حتّى تضع حملها.