المادة 92

معرف المادة: 49412

رقم المادة : 1621

المادة 92 ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية إذا كان طﻼقها في حال نشوزها، وإذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما إذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت إليه قبل انتهاء العدة، فإنها تستحق النفقة للمدة الباقية.