المادة 87

معرف المادة: 49407

رقم المادة : 1621

المادة 87 يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للاخر بالنسبة الى تمام مدة الحضانة أو بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.