المادة 81

معرف المادة: 49401

رقم المادة : 1621

المادة 81 حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع – وهي حوﻻن كاملان - من حّق اﻷم، وتبقى لها الى أن يبلغ الولد سبع سنوات - ذكراً كان أو أنثى - ثم تكون الحضانة للاب إلى آخر مدتها.