المادة 75

معرف المادة: 49396

رقم المادة : 1621

المادة 75 يلحق ولد المرأة - ذكراً كان أو انثى - بزوجها مع دخوله بها واحتمال إن زال المني في داخل المهبل، أو تحقق اﻹنزال على ظاهره من دون دخول بحيث يحتمل حملها منه، ومضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه الى حين الوﻻدة.