المادة 72

معرف المادة: 49393

رقم المادة : 1621

المادة 72 إذا كان الزوج يعتدي على زوجته بالضرب أو غيره بلا مبرر وﻻ يكّف عن ذلك جاز لها رفع أمرها الى القاضي ﻹلزامه بالمعاشرة بالمعروف، فإن امتنع ورفض في الوقت نفسه طﻼقها جاز للقاضي أن يطلقها استجابة لطلبها.