المادة 56

معرف المادة: 49378

رقم المادة : 1621

المادة 56 إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها. الفصل الخامس العيوب