المادة 52

معرف المادة: 49374

رقم المادة : 1621

المادة 52 إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً.