المادة 50

معرف المادة: 49372

رقم المادة : 1621

المادة 50 إذا كان المهر شيئاً معيناً فوجدت المرأة به عيباً فإن رضيت به فهو،واﻻ كان لها رّده بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة.