المادة 48

معرف المادة: 49370

رقم المادة : 1621

المادة 48 ﻻ يتقدر المهر قلة وﻻ كثرة، وﻻ بد أن يكون متعيناً، فلو كان مجهوﻻً تماماً بطل المهر وصّح العقد ويكون للمرأة مع الدخول مهر المثل.