المادة 46

معرف المادة: 49368

رقم المادة : 1621

المادة 46 المهر: ويسمى الصداق أيضاً، وهو ما تستحقه الزوجة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده ويعبّر عن عنه بـ (المهر المسمى)، أو ما تستحقه بسبب الدخول بالمرأة أو ما بحكمه، ويعبر عنه بـ (مهر المثل).