المادة 45

معرف المادة: 49367

رقم المادة : 1621

المادة 45 يحرم الزواج في حال التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ويبطل العقد حتى مع جهل الرجل المحرم بالحكم، وأما مع علمه به فتحرم المرأة عليه مؤبداً.