المادة 41

معرف المادة: 49363

رقم المادة : 1621

المادة 41 المقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن فطرة هو من ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم اختار غير الاسلام، والمقصود بمن خرج عن دين الاسلام عن ملة هو من ولد وأبواه غير مسلمين ثم أسلم ثم خرج عن الاسلام. السبب الخامس استيفاء العَدد وما يلحق به