المادة 39

معرف المادة: 49361

رقم المادة : 1621

المادة 39 إذا خرجت الزوجة عن دين اﻹسلام - سواء كان خروجها عن ملة أو فطرة - فإن وقع ذلك بعد الدخول يتوقف بطلان زواجها على عدم رجوعها الى اﻹسلام قبل انقضاء العدة. وهكذا إذا خرج الزوج عن دين اﻹسلام عن ملة، فإنه ﻻ يبطل زواجه إذا رجع الى اﻹسلام قبل انقضاء عدة المرأة.