المادة 38

معرف المادة: 49360

رقم المادة : 1621

المادة 38 ﻻ يجوز للمسلم أو المسلمة أن يتزوج بعض المنتحلين لدين اﻹسلام مّمن يحكم بكونهم غير مسلمين كبعض الغلاة ممن يعتقد في بعض البشر بما يتنافى مع اﻹقرار بالشهادتين (أشهد اﻻ إله اﻻ ﷲ وأشهد أن محمـداً رسول ﷲ).