المادة 37

معرف المادة: 49359

رقم المادة : 1621

المادة 37 ﻻ يجوز للمسلم أن يتزّوج بغير المسلمة اﻻ الكتابية كالمسيحية، كما ﻻ يجوز للمسلمة أن تتزّوج بغير المسلم مطلقاً.